١٠ ـ باب حكم الكفيل إذا قال : إن لم أحضره إلى كذا كان عليّ كذا ، وإذا قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره
[ ٢٣٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكنديّ ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلّا عليك (١) خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فإن قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً ، قال : إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأَجل الذي أجلّه (١) .
__________________
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٣ .
(١) في التهذيب : فعلىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٣ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٨ .
(١) لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايراً ومخالفاً لما في ذمة المكفول ، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له إن لم يحضر المكفول ، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول ، وربما فهم هذا من قوله : « إلّا أن يبدأ بالدراهم » بأن تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول ، ووجّهه بعض فقهائنا بأنّه إذا بدأ بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيداً ، لأنّه إذا لم يحضره لزمه المال وإن لم يشرط وإن بدأ بالدراهم كان ضماناً . « منه قده » .