عبد الله بن بحر (١) ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه ؟ قال : اشتر (٢) بالذهب والفضة جميعاً .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
١٢ ـ باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط
[ ٢٣٤٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة (٢) وزناً ؟ قال :
__________________
(١) في الكافي : عبد الله بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الكافي : تشتريه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٢ .
(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب .
الباب ١٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى .
(٢) في المصدر زيادة : درهم .