٥ ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق أو ثبت بالبيّنة ، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة
[ ٢٣٦٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (١) .
[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشتري جارية فتقول : إنّي حرة ، فقال : اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (١) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج (٢) .
أقول : ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأصل الحرّية حتى يثبت
__________________
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٣ .
(٢) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٣ .