[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً ، وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف
[ ٢٣٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفيّة بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي : لا أُبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن ؟ فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .
[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يبيعه (١) ورقاً كل دينار بعشرة دراهم .
__________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١١ .
(١) التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة .