وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به (٥) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب (٦) .
٩ ـ باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وإرش الجناية وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرّف إلّا بإذن المولى
[ ٢٣٦١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عمر ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك (١) ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك .
ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
__________________
(٥) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .
(٦) تقدم في الأبواب ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ من أبواب العيوب .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ / ١ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة .
(١) في المصدر زيادة : المولىٰ ورضي بذلك المملوك .