[ ٢٣٨٨١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتّى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق (١) .
٣٢ ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين
[ ٢٣٨٨٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الّذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقدني بعضاً وأمدّ لك في الأَجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢) ، ويأتي ما يدلّ
__________________
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢ / ٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الشركة .
(١) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب العتق .
الباب ٣٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الصلح .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٩ .
(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود .