[ ٢٣٩١٢ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء .
[ ٢٣٩١٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأَرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن عند رجل رهناً ، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه .
أقول : حمل الشيخ (١) ، والصدوق (٢) ، وغيرهما ، هذه الأَحاديث على تفريط المرتهن (٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
٨ ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة
[ ٢٣٩١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٥ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩٢ .
(١) راجع التهذيب ٧ : ١٧١ / ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣ : ١٣٠ / ذيل حديث ٤٢٦ .
(٢) راجع الفقيه ٣ : ١٩٦ / ذيل حديث ٨٩٢ .
(٣) راجع روضة المتقين ٧ : ٣٦٦ .
(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ /
١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، =