ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، إلّا أنه قال : في أحدهما (١) .
أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكم الأول هنا (٢) ، وفي الربا (٣) ، وعلى الثاني في أحكام العقود (٤) .
١٩ ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام ، أو عدم التهمة على كراهية ، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه
[ ٢٣٥٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن زكريا بن محمّد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأُعطيه أرخص مما أبيع ، قال : إعطه أرخص ممّا تجد له .
[ ٢٣٥٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة ، قال : حساب الأجر للأجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٣ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الربا .
(٤) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب التجارة .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب آداب التجارة .