ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (١) .
[ ٢٣١٥١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة ، قال : حساب الأجر للأجر .
١٥ ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه
[ ٢٣١٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف (١) ، وغيره (٢)
__________________
(١) قرب الإِسناد : ١٥ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف .
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف .
(٢) يأتي ما يدل علىٰ جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الثمار .