ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٣٥٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي يونس ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له إلّا أن يكون صاحب الأَرض ساقاه وقام عليه .
[ ٢٣٥٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن وهب (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم ثمرة النخل المؤبّر في أحكام العقود (٢) .
١٠ ـ باب أنّه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم
[ ٢٣٥٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٣ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٤٠٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيبين : معاوية بن عمار .
(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود .
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .