ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضاً مثله (١) .
[ ٢٣٢٢١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الصفّار أنّه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة أو المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقّع : ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه إن شاء الله .
أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفاً (١) .
٣٢ ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً (*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط
[ ٢٣٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى (١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ ثمر النخل للذي أبرها ، إلّا أن يشترط المبتاع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٥ .
(١) راجع شرائع الاسلام ٢ : ٢٧ ، والايضاح ١ : ٥٠٠ ، والروضة البهية ١ : ٣٩٣ .
الباب ٣٢ فيه ٣ أحاديث
* ـ مؤبراً : ملقحاً ( الصحاح ـ أبر ـ ٢ : ٥٧٤ ) .
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٧ .
(١) ليس في التهذيب .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧١ .