أبواب بيع الحيوان
١ ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بالرق
[ ٢٣٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق .
وبهذا الإِسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله (٢) .
[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت
__________________
أبواب بيع الحيوان
الباب ١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠٠ .
(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
(٢) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٧ .