ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه (٣) .
[ ٢٣١٣١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يسأله أنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وأنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : أقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٠ ـ باب أنه إذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة
[ ٢٣١٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس .
__________________
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١٠ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٢ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٥ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب ، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٢) يأتي ما يدل عليه عموماً في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدَّين .
الباب ١٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣١ .