٢١ ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً
[ ٢٣٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر ؟ فقال ( عليه السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس .
[ ٢٣٨٥١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس .
[ ٢٣٨٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٣ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب السلف .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب التجارة .