١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به
[ ٢٣١٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : أنّه يوكل المشتري بقبضه .
[ ٢٣١٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرّاً من رجل ، وقال للرجل : انطلق فاستوف حقّك ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (١) .
[ ٢٣١٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس .
[ ٢٣١٥٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
__________________
الباب ١٦ فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف .
(١) التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٦ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .