[ ٢٣٠٨٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل إشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ إفترقا ، فقال : وجب البيع (٢) والثمن إذا لم يكونا إشترطا فهو نقد .
[ ٢٣٠٨١ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أنّ هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : إن أردت الخروج فاخرج فإنّها سنة مضطرب ، وليس للناس بدّ من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت إنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢ ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً
[ ٢٣٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الخيار ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(١) في المصدر : محمد بن أحمد .
(٢) في المصدر زيادة : وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها .
٣ ـ قرب الإِسناد : ١٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة .
(١) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب ٢ ، ٣ ، ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٦ / ١ .