أيحلّ ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلّا أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦ ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه
[ ٢٣٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعاً (١) أقضيك ، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله (٢) .
[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٧ / ١٠٠ .
(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٩ أحاديث
* ـ العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس ـ عين ـ ٤ : ٢٥٢ ) .
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ / ٥ .
(١) في التهذيب : متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئاً .
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ / ٤ .