٢٩ ـ باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها
[ ٢٣٢١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله .
٣٠ ـ باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط
[ ٢٣٢١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) ـ يعني الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) ـ في رجل باع بستاناً له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى (١) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه ؟ فوقّع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ
__________________
الباب ٢٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٣ و ١٥٥ / ٦٨٥ .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨١ .
(١) في المصدر : من الأرض التي .