٦ ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها ، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره
[ ٢٣٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر ، يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأمّا أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٥٤٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الآخر مائة كرّ تمر وله نخل فيأتيه ؟ فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ؟ فكأنّه كرهه . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب (١) .
__________________
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الربا .
(١) التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٦ و ٤٢ / ١٨٠ .