أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٠ ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمّته من الدين طعاماً أو نحوه ثم يتغير السعر
[ ٢٣٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السلف (١) ، وفي الصرف (٢) ، وفي الصدقة (٣) ، وغير ذلك (٤) ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (٥) .
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، وفي الباب ١٨ من أبواب الربا ، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف ، وفي الباب ٩ من أبواب السلف ، وما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به .
(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٤٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الصرف .
(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب السلف .
(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف .
(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة .
(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا .
(٥) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب أحكام العقود .