ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ، ما كان في أيديهما ، وما كان غائباً عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفىٰ الآخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله (١) .
[ ٢٣٨٧٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس به .
ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشركة (٢) ، وفي الحوالة (٣) .
٣٠ ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكّده بعد الموت
[ ٢٣٨٧٤ ] ١ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن النضر وفضالة ،
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٠ .
٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٧ .
(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة .
(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الضمان .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ الزهد : ٣٣ / ٨٧
، والكافي ٢ : ١٣٠ / ٢١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ ، =