[ ٢٣٧١٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلم في الدين ؟ قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٩ ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما
[ ٢٣٧١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في وصف (١) أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس .
[ ٢٣٧١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
__________________
٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود .
(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض .
الباب ٩ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ٤٦ / ٢٠٠ .
(١) في التهذيب : وصفاً ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ /
١ ، والتهذيب ٧ : ٤٦ / ١٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =