السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرُبّ سمناً ، فقال له الرجل : إنّما بعته منك حكرة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إنّما اشترى منك سمناً ، لم (١) يشتر منك رُبّاً .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٨ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ، وحكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري
[ ٢٣٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً ، وإنّه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخيار (١) .
__________________
(١) في نسخة : ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٥ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .