قال : وكان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إذا بعث الخراص ، قال : خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية .
١٥ ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة
[ ٢٣٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً ، ـ يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٧ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .