٢ ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه
[ ٢٣٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إنّ أبي ( عليه السلام ) اشترى أرضاً يقال لها : العريض ، فلمّا استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبه عجلت القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع .
[ ٢٣٠١٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله ، إلّا أنّه قال : أردت أن يجب البيع حين افترقنا (٢) (٣) .
[ ٢٣٠٢٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت
__________________
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٦ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٤ ، والاستبصار : ٣ : ٧٢ / ٢٣٩ .
(١) في التهذيبين : أبي أيوب الخزاز .
(٢) في نسخة من الفقيه : الافتراق ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧١ / ٨ .