الحديث .
[ ٢٣٠١٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا (١) بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (٢) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (٣) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) مثله (٤) .
[ ٢٣٠١٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا .
أقول : حمله الشيخ على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ، وجوّز حمل الافتراق على البعيد لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك (٢) .
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام العقود .
(١) في الخصال زيادة : وبرّا ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : يتشاركا ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٥ : ١٧٤ / ٢ .
(٤) الخصال : ٤٥ / ٤٣ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٢ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .