٥ ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً
[ ٢٣٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها . . . الحديث .
[ ٢٣٢٤٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها ـ إلى أن قال : ـ قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مرّ (٢) .
[ ٢٣٢٥٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب ٥ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٧٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع .
(١) التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٧ .
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٣ .