[ ٢٣٧٤٣ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له : بعني الّذي اشتريت مني وحطّ عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ ٢٣٧٤٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٣ ـ باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها
[ ٢٣٧٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان ديناً عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (١) .
__________________
٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٢ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٤ .