ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز البيع هنا (٣) .
١٥ ـ باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده
[ ٢٣٩٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين (١) ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار ، ثمّ أنّه أتاه الرجل ، فقال : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك ؟ قال : هو علىٰ صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العباس نحوه (٢) .
١٦ ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة
[ ٢٣٩٣٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٨ .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٧ .
(١) في التهذيب : الحسين بن علي بن يقطين . . .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨٢ .
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ /
٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٣ / ٤٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من =