كتاب الرهن
١ ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت
[ ٢٣٨٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهناً ؟ قال : نعم استوثق من مالك .
[ ٢٣٨٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .
وبإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
__________________
كتاب الرهن
الباب ١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب السلف .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الضمان .
(١) الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٨٨ .