أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٣) ، وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٣١ ـ باب حكم دَين المملوك
[ ٢٣٨٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين ، قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٣٨٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بيّاع الأَكفان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه
__________________
(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة .
(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الإِحتضار ، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات .
(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف ، وفي الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد ، وعموماً في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح .
الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١١ / ٣١ .
(١) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ٣ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣١ .