مال الناس وقد أعطيت به مالاً كثيراً ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعته لزمك ما عليه ، وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك .
أقول : حمله الشيخ على أنّه أذن له في التجارة دون الاستدانة (١) لما مرّ (٢) .
[ ٢٣٨٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن عيسى (١) ، عن ظريف الأكفاني قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إن بعته لزمك (٢) وإن أعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شيء .
ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن الحسين مثله (٣) .
[ ٢٣٨٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عثمان بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالاً كثيراً ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنّه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على
__________________
(١) راجع الاستبصار ٣ : ١١ / ذيل حديث ٣٠ .
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٩ / ٤٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١١ / ٢٩ .
(١) في نسخة : عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عثمان بن عيسىٰ .
(٢) في الكافي زيادة : الدين ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ١ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ١٠٠٠ .