[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه ثمنه حالاً والربح ؟ قال : ليس عليه إلّا مثل الّذي اشترى ، إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، قلت له : فإن كان الّذي اشتراه منه ليس على مثله (١) ، قال : فليستوثق من حقّه إلى الأجل الّذي اشتراه .
٢٦ ـ باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاماً ونحوه عن اُجرة أو دين فتغير سعره
[ ٢٣٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٣ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٤ .
(١) في المصدر : بعلي .
الباب ٢٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٢ .