الحسين ( عليه السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين ( عليه السلام ) وعدات كانت عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣ ـ باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات
[ ٢٣٧٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحجّ ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوّج ؟ قال : نعم إنّه ينتظر رزق الله غدوة وعشية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة (١) ، والحج (٢) ، وغيرهما (٣) .
__________________
(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٦٤ من ابواب الذبح .
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٧١ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة .
(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج .
(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام .