[ ٢٣٠٩٠ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان ، عن زرارة ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين (٢) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى (٣) .
٥ ـ باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك
[ ٢٣٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل (١) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله (٢) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٣ .
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الدّين .
(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب الصلح ، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان .
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب السلف .
(١) في المصدر : عن رجل .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨١ .