ردّه على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدّله منه أو أردّه عليه ؟ فكتب : لا يجوز .
[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .
[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عمّن حدّثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدّراهم المغشوشة (١) .
١١ ـ باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب ، وأنه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما
[ ٢٣٤٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٤ .
١٠ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٣ .
(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٨ .