صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الفضّة فيها الرصاص والنحاس (١) بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلّا بالذهب .
قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلّا بالورق .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قدم المسألة الثانية على الأُولى (٢) .
[ ٢٣٤٥٩ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأُولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا أُذيبت نقصت .
[ ٢٣٤٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلّا بالدنانير والورق .
[ ٢٣٤٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّي إلّا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاساً ؟ فقال : إن كنت لا بدّ فاعلاً فليكن ونحاساً وزناً .
[ ٢٣٤٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(١) « والنحاس » ليس في المصدر .
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢١ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٦ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٩ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٥ / ٥٠١ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٨ .