علي بن رئاب (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل إشترى جارية لمن الخيار (٢) ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ـ إلى أن قال : ـ قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته .
٥ ـ باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا إن أدعى عليه
[ ٢٣٠٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢) .
[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو
__________________
(١) سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٢) في المصدر زيادة : للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما .
الباب ٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧١ / ٩ .
(١) في نسخة : بشرطه ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .