[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله (١) .
[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلاً قد أبره فثمره للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع ، ثمّ قال (١) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .
٣٣ ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه ، ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه
[ ٢٣٢٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر ، وأشتري له بالثمن الّذي يقول ، ثمّ
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٦٩ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٤ .
(١) اضاف في المصدر : علي ( عليه السلام ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٠ .
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٨ / ٩٩٧ .