فلم يصلّ عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وقال : صلّوا على صاحبكم ، حتّى ضمنهما بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحق . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[ ٢٣٩٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يعقوب ابن يوسف ، عن الحسين بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ضمن لأَخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتّى يقضيها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٣ ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا ؟
[ ٢٣٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان ، عن فضيل وعبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا حضر محمّد بن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٩ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٨ .
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٦٢ .
(١) يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٣٣٢ / ٥١٤ .