١٨ ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف
[ ٢٣٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره بيعين : إطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم تر .
[ ٢٣٠٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره شراء ما لم يره .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شرائط البيع (١) .
١٩ ـ باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة
[ ٢٣٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(١) تقدم في الأحاديث ١ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٨ .