كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٧ ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقلّ من الحقّ
[ ٢٤٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الّذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقد لي بعضاً ، وأمدّ لك في الأَجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله : ( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (١) .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (٣) .
__________________
(١) يأتي في الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٥ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدين .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٩ .
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٤ .
(٣) الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٥ .