[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل .
١٢ ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره ، وإنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع
[ ٢٣٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل : اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه إن ردّ عليه .
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : عمّن رواه : بدل ( عن زرارة ) .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٣ / ١٧ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٨ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٦ .