١٥ ـ باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وإن كان أحدهما أجود
[ ٢٣٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التّمار قال : قلت لأبي بصير : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وترك قوله : لأنّ تمر المدينة أدونهما (١) .
[ ٢٣٣٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأن تمر خيبر أجودهما .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلّا أنه قال : أدونهما (١) .
__________________
الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ .
(١) التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ .
(١) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٣ .