قال : فقال : القول قول الذي يقول : أنه رهن ، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب (٣) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٤) .
١٧ ـ باب أنّهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه
[ ٢٣٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف (١) فقال صاحب الرهن : أنّه بمائة ، قال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (٢) .
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٨ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٦ .
(٤) الاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٦ .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب الوديعة .
الباب ١٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيبين زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٢ .