٩ ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضاً أو تأجيل دين
[ ٢٣١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ سلسبيل (١) طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفاً ، وأبيعها ثوب وشي تقوّم (٢) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس .
[ ٢٣١٢٦ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين .
[ ٢٣١٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم (١) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل (٢) رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه .
__________________
الباب ٩ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ٩ .
(١) في نسخة : سلسيل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر زيادة : عليَّ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ذيل حديث ٩ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣١٦ / ٤٩ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه . . .
(٢) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .