[ ٢٣١٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة (١) تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً واُؤخّره بالمال ، قال : لا بأس .
[ ٢٣١٢٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد (١) أن أُعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الّذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اُؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهراً ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٣١٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عمّه محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل (١) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها فقال مثل ذلك .
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٧ ، الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١١ .
(١) في نسخة : حبّة ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٦ .
(١) في نسخة : اُريد ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٦ / ١٢ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٢٨ .
(١) في المصدر : قد حلّ .