ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبلهما .
[ ٢٣٥٨١ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا إلّا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثمّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل .
١٢ ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها
[ ٢٣٥٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أيضاً أن يشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة .
[ ٢٣٥٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً (١) معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأَرض ؟ فقال : حرام ، فقلت : جعلت
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٤ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٥ .
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٢ / ٣٩٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) الجُربان : جمع جريب ، وهو مساحة للأرض كانت متعارفة عندهم ( الصحاح ـ جرب ـ ١ : ٩٨ ) .