فداك فإني أشتري منه الأَرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (٢) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣) .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (٤) .
[ ٢٣٥٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً أنفق فيه نفقة ثمّ بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة ؟ قال : يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٣٥٨٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنّه سأله ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ عن رجل زارع مسلماً أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه أله ذلك ؟ قال : يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام .
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٦ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٥ .
(٤) الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٨ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٢ .
(١) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٨ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٩ .