١٥ ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه
[ ٢٣٨١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٣٨١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى (١) به من الرجل الذي له الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٢) .
__________________
الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب السلف .
(١) في المصدر : طلحة بن يزيد .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ٢ .
(١) في نسخة : اشتراه ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠١ .